السيد محمد صادق الروحاني
451
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المقتول بالدّية ، أو عفا عنه ( « 1 » ) ، وأما لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر فلا تجب الكفارة في ماله . م 4718 : لو قتل صبي أو مجنونٌ مسلماً فلا تجب الكفارة ( « 2 » ) . الفصل الثامن : في العاقلة م 4719 : عاقلة ( « 3 » ) الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون بالأب كالإخوة ، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا ( « 4 » ) ، ويدخل في العاقلة الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الديَة ( « 5 » ) ، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها ( « 6 » ) . م 4720 : لا يعتبر الغنى في العاقلة ( « 7 » ) . م 4721 : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة ( « 8 » ) . م 4722 : لا فرق بين المتقرب بالأبوين ( « 9 » ) ، وبين المتقرب بالأب خاصة ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي عفا الولي عن القاتل . ( 2 ) ( ) وهذا لا يسقط الدية عن ذويهما . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 4 ) ( ) كأولاد أولاد الأخ ، أو أولاد أولاد العم وهكذا . ( 5 ) ( ) أي ان الدية التي يجب على الأقرباء دفعها هي من مالهم ولا يطلب من القاتل التي تدفع الدية بسبب ما قام به ان يشترك معهم في دفع الدية . ( 6 ) ( ) أي أن هؤلاء لا يجب عليهم ان يشتركوا في دفع الدية ، حتى ولو كانوا هم من الورثة . ( 7 ) ( ) بل هو واجب عليهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء . ( 8 ) ( ) أي إن لم يكونوا أقارب كما مر بيانه في المسألة 4719 . ( 9 ) ( ) أي من يكون قريبا للقاتل من ناحية الأب والام . ( 10 ) ( ) أي أن يكون قريبا له من ناحية الأب فقط .